1 بوراد محي الدين عضر بالمجلس الشعبي الولائي بالجلفة
2السيد فوضيل حرزالله نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين وسارة
وكذا بحضور ممثلين الجمعيات:
-جمعية المبادرة لرعاية الشباب – الجمعية الخيرية عائشة ام المؤمنين عين وسارة- جمعية الكرامة عين وسارة
وبحضور المستثمرين
-السيد مولوج حليم و السيد درواز عبد الرحمان رئيس شركة الجلود والدباغة
وقد أكد جل المتدخلون على ان نشاط التكوين حتى وقت قريب يجري بمعزل عن سوق العمل حيث انغلق على نفسه وأصبح يعمل بقواعد تسير وبأهداف داخلية. كما أن أغلبية القطاعات الاقتصادية الأخرى والمؤسسات التي لديها مراكز
ومن جملة ماتم التطرق اليه
- غياب العلاقة مع عالم الشغل كون أن التكوين لا يلبي رغبات أصحاب العمل ،
- تدني صورة التكوين المهني لدى الأسر وأصحاب العمل ،
- عدم تماشي برامج التكوين مع التطور التكنولوجي وتطور المهن .
- نسبة إدماج خريجي التكوين المهني قليلة.
- أصبح التكوين المهني يشكل حلقة مفرغة باعتباره حلا للفشل المدرسي من جهة ومن جهة أخرى لا يستقطب الطلب عليه.
- أصحاب المؤسسات لا يعتبرون التكوين استثمارا منتجا بل تكلفة.وقد نتج عن هذه الوضعية تأثيرات اجتماعية واقتصادية
- صعوبة إدماج الخريجين أدت إلى عدم جلب العناصر الجيدة إلى التكوين .
- عدم القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة تستيجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي والانفتاح على الإقتصاد العالمي ،
- عدم توفير الكفاءات أصبح يساهم في عرقلة الإنعاش الاقتصادي لتختتم الندوة بالتأكيد من السيد المدير قاوي الموفق لأجل إنشاء لجنة انتقاء التخصصات المهنية على مستوى المركز بإشراك رأي المتربصات.
ملخصات الندوة
التكوين عن طريق التمهين:
للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25سنة كاملة للذكور ، أما بالنسبة للإناث فمدد إلى 30 سنة لحالات استثنائية . كل تخصص يوافقه مستوى دراسي معين .، أما بالنسبة للذين ليس لديهم مستوى ، فيتم بين المؤسسة المكونة ، وتكوين نظري مكمل داخل مؤسسة التكوين .
1- تعريف :التمهين هو طريقة للتكوين المهني يهدف إلى إكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل، معترف به... : يسمح لممارسة مهنة ما في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بإنتاج المواد والخدمات (المادة 2 من قانون 07-81 المؤرخ في 27 جوان 1981والمتعلق بالتمهين معدل و متمم.
ويتعلق بكل المترشحين اللذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة أما بالنسبة للمترشحات فمدد العمر إلى 30 سنة لحالات خاصة التي حددت بالطرق القانونية (المرسوم الرئاسيرقم 503- 03 و المؤرخ في 27 ديسمبر 2003 المتضمن بتطبيق أحكام المادة 12 من قانون 07-81 المؤرخ في 27 جوان 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم.
2- النظام المتعلق بالتمهين :
- قانون 07-81 المؤرخ في 27 جوان 1981 المتعلق بالتمهين
- قانون 34-90 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم للقانون 07-81 المتعلق بالتمهين
- قانون 01-2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المعدل والمتمم للقانون 07-81 المؤرخ في 27 جوان 1981 المتعلق بالتمهين
3- عقد التمهين :
- يكون عقد التمهين مكتوبا وموقعا من قبل المستخدم والمتمهن ووليه الشرعي.
- يسجل من طرف المجلس الشعبي البلدي بمكان التمهين الذي يقطن فيه.
- تصادق عليه مؤسسة التكوين المهني.
- يعفى عقد التمهين من طابع الدمغة الضريبة للتسجيل.
- كل المتربصين يخضعون إلى مدة تجريبية أقصاها شهرين (02)
- أثناء هذة المدة يمكن فسخ العقد بدون إلحاق الضرر لآي من الطرفين وإذا تعدة هذه المدة فالطرفين المتعاقدين بخضعون لأحكام البنود المنصوصة في العقد
4- فســـــخ :
يلغى عقد التمهين وجوبا و بدون إلحاق أي ضرر بالامتيازات المكتسبة للطرف الأخر
وعلى الخصوص في الحالات الآتية :
-وفاة المستخدم أو المتمهن /-إعلان إفلاس المستخدم
-توقف نهائي لنشاط المؤسسة المستخدمة لأسباب قاهرة /- عجز بدني دائم لأحد الطرفين
- تعرض المستخدم للعقوبة / - وفي جميع الحالات عند إنتهاء المدة المتفق عليها
في عقد التمهين
- يلزم المستخدم عندا فسخ عقد التمهين بصفة تعسفية بمايلي:
- تعويض الضرر الذي سبب فيه للمتمهن
- دفع غرامة مالية قد تبلغ 5 مرات قيمة المبالغ التي تعهدت بها الدولة لكفالة فى الأجرالمسبق للمتمهن والتغطية الإجتماعية وقيمة الإعفاءات الجبائية التي استفاد منها .
- تسديد رسوم التمهين
6- حقوق وواجبات الهيئة المستخدمة
-يجب على كل هيئة مستخدمة بما يلي:
-كل شخص طبيعي و معنوى يمارس نشاطا حرفيا
-كل وحدة أو مؤسسة إنتاجية، تجارية أو خدمات مهما كان حجمها وطبعتها القانونية.
-المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الإداري.
7- توزيع مناصب التمهين حسب أعداد العمال للهيئة المستخدمة
تحدد الحصص من طرف المصالح المكلفة بالتكوين المهني جهويا في حدود 1 %
من الكتلة السنوية للأجور.
8- رسوم التمهين :
كل المؤسسات المستخدمة التي لم تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يخضعون إلى رسم التمهين في إطار الشروط المحددة في القانون وهي 1 % من الكتلة السنوية للأجور لفائدة التمهين.
9-10- التكوين النظري:
يجب على المتمهن متابعة التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي داخل مؤسسة التكوين التي
صادقت على عقد التمهين وذلك حسب الحجم الأسبوعي المسطر في برنامج التكوين.
إن المدة التكوينية داخل المؤسسة مدرجة في التوقيت العادي للعمل و المدة الباقية تدرج في النشاطات المخولة له من طرف المؤسسة المستخدمة.
11- مهام الجماعات المحلية:
يتطلب على المجالس الشعبية للبلديات إنشاء مصلحة دائمة للمتمهنين وهذه الأخيرة يجب عليها القيام بالمهامات التالية:
-الإعـــلام*/-استقبال وتوجيه المترشحين للتمهين*-تسجيل عقود التمهين وكذلك إرسالها
إلى مؤسسات التكوين المهني
يؤسس لدى المجلس الشعبي البلدي لجنة بلدية للتمهين مكلفة ب:
- إحصاء إمكانيات التمهين المادية والبشرية الموجودة علي مستوى البلدية.
- دراسة و إقتراح و تنفيذ كل من شأنه كدعم وتنشيط التمهين على مستوى البلدية.
-السهر على متابعة وتطبيق التمهين على مستوى البلدية.
-استقبال رغبات التكوين لدى الهيئات المستخدمة و ترشيحات المتمهنين وتنصيبهم.
-تقديم تقرير سنوي حول نشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
ليست هناك تعليقات: